مرسوم تنفيذي رقم 90-50
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275
المادة 3
وفقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، فان هذه المستثمرة تعد مكونة بقوة القانون عند تاريخ الحفظ العقاري ونشر العقد الاداري الذي يخصها والمعد وفقا لأحكام هذا المرسوم.
والمستثمرة الفلاحية الجماعية المتكونة على هذا النحو تخضع للأحكام القانونية الاساسية المحددة في المواد من 13 الى 36 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، سالف الذكر. / العدد 6 113 رجب عام 1410 ه