المادة 2
اذا تكونت مستثمرة فلاحية جماعية أو فردية بصورة قانونية ضمن احترام أحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987، ولاسيما مواده 3 و 9 و 10 و 37 ، وجب أن تثبت الحقوق العقارية الممنوحة في هذا الاطار للمنتجين المعنيين دون تأخير باعداد العقد الاداري المذكور في الفقرة الاولى أعلاه.
وهذا العقد الذي تعده الادارة المكلفة بأملاك الدولة يحدد الأساس العقاري الذي يمارس عليه حق الانتفاع الدائم الممنوح للمنتجين الفلاحيين المعنيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، وكذلك قوام الأملاك المتنازل عنها لهم على سبيل التمليك الكامل ومبلغها وكيفيات دفع هذا المبلغ عند الاقتضاء.
ويحرر حسب النماذج المرفقة في ملاحق بأصل هذا المرسوم في نسخة أصلية ونسختين أخريين تخصص احداهما للاشهار والحفظ العقاري، والثانية للمستثمرة الفلاحية المعنية بعد أن تستوفي اجراءات التسجيل والشهر العقاري.