الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الاول — سلك المقتصدين
المادة 97
يوظف المقتصدون :
1 ) من بين المتدربين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المركز الوطني لتكوين أطارات التربية "نمط المقتصد".
2 ) عن طريق الامتحان المهني من بين :
1 - نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
ب - نواب المقتصدين المسيرين المثبتين الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، نواب المقتصدين المسيرين المثبتين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة تأهيل تضبط من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك.
تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهني المنصوص عليه اعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.