مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الاول — سلك المقتصدين
المادة 96
يتولى المقتصدون الرئيسيون التسيير المالي والمادي في مؤسسة، وعند الحاجة في مؤسسة أخرى.
ويشاركون بالتعاون مع مفتشية التسيير، في تكوين الموظفين المبتدئين، وفي لجان تقويم المدونات الحسابية المؤسسات التعليم والمعاهد التقنولوجية للتربية وضبطها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف