الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثالث — موظفو الحراسة › الفرع الثاني — سلك المستشارين في التربية
المادة 90
يوظف المستشارون في التربية من بين المترشحين البالغين من العمر ست وعشرين (26) سنة على الاقل، والمسجلين على قائمة تأهيل تضبط وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها من السلطة المخولة لها صلاحية التعيين، بعد استطلاع رأي لجنة الموظفين الخاصة بالسلك والذين تابعوا بنجاح فترة من التكوين المتخصص تمتد لسنة دراسية.
وعند اختتام التكوين، يتم تعيين المترشحين على أساس النتائج المحصل عليها.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المنصوص عليه أعلاه وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل : 1 (1) اساتذة التعليم الاساسي المثبتون الذين لهم خمس
(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 2 (2) معلمو المدرسة الاساسية المثبتون الذين لهم أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث (3) سنوات في الطور الثالث من المدرسة الاساسية أو في التعليم الثانوى. 3 (3) من - دو التربية المثبتون الذين لهم أقدمية سنتين (2) بهذه الصفة والحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي. 9 (9) مساعدو التربية المثبتون الحاصلون على شهادة الباكلوريا والذين يثبتون أقدمية سبع (7) سنوات بهذه الصفة 5 (5) مساعدو التربية المثبتون الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.