الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثالث — موظفو الحراسة › الفرع الاول — سلك مساعدي التربية
المادة 86
يوظف مساعدو التربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين : 1 (1) المترشحين البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل والذين يثبتون مستوى السنة الثالثة الثانوية.
(2) الممرنين وممرني الشبيبة والرياضة المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
(3) المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة المتوسطة والذين مارسوا مهام مساعد التربية مدة خمس
(5) سنوات.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية