مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الرابع — سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي
المادة 83
يدمج في رتبة مديرى مؤسسات التعليم الثانوى، رؤساء المؤسسات في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التقنولوجية للتربية المرسمون والمتمرنون، الذين يحكمهم المرسوم رقم 68-296 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.