الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 7
يتولى الموظفون المعلمون زيادة على النصاب الاسبوعي الذي يحدد هذا المرسوم مدته القيام باعداد دروسهم وتقييمها. كما يخضعون للمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم. .. المادة 8 : يخضع موظفو مؤسسات التربية والتكوين في اطار مهامهم للمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها، وكذلك في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتربية.