الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الثاني — سلك مديري المدارس الاساسية
المادة 78
يوظف نواب المديرين للدراسات في التعليم الثانوي من بين المترشحين المسجلين على قائمة التأهيل.
يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل :
(1) اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم أقدمية | ثماني (8) سنوات بهذه الصفة.
(2) المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون والحائزون شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون أقدمية ثماني (8) سنوات منها ثلاث (3) سنوات على الاقل من الممارسة الفعلية في التعليم.
يعين كنواب مديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوى التقني بالاولوية المسجلون على قوائم التأهيل الذين تكونوا في المواد التقنية أو العلمية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية