الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الثاني — سلك مديري المدارس الاساسية
المادة 77
يتولى نواب المديرين للدراسات التنظيم التربوي لمؤسساتهم وتنسيق عمل الاساتذة.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوى العام والتقني.
يكلف نائب المدير للدراسات في التعليم العام تحت السلطة السلمية لمديرى المؤسسة بالسهر على تطبيق البرامج والمواقيت وطرائق التعليم، وبصفة عامة، بجميع المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوى داخل المؤسسة.
يكلف نائب المدير للدراسات في التعليم التقني تحت السلطة السلمية لمدير المؤسسة بتنظيم التعليم التقني النظرى والتطبيقي وتنسيقه ومراقبته ويقوم بالاشراف على الورشات والمخابر.
الفقرة الثانية شروط التوظيف