الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الثاني — سلك مديري المدارس الاساسية
المادة 73
يكلف مديرو المدارس الاساسية بالتأطير والتسيير التربوى والادارى لمدرسة أساسية والملحقات التابعة لها. ويكونون بهذه الصفة، الآمرين بصرف ميزانية | مؤسساتهم ويشاركون زيادة على ذلك في تكوين الموظفين المبتدئين وتحسين مستواهم.
ويمارسون سلطتهم على جميع الموظفين الذين يقومون بالخدمة داخل مؤسساتهم.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس | الاساسية. / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه الفقرة الثانية شروط التوظيف