مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 6
يلزم بالحضور الدائم في المحلات المدرسية :
مدير المؤسسة، نائب المدير للدراسات المقتصد ونائب المقتصد أو مساعد المصالح الاقتصادية المسير المستشار الرئيسي في التربية المستشار في التربية البواب
- وموظفو المصالح الاقتصادية والموظفون شبه الطبيين حسب احتياجات كل مؤسسة وكما يحدده التنظيم المعمول به.
ويمكن في اطار تأدية مهامهم استدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل.