مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الاول — مديرو ملحقات المدارس الاساسية
المادة 68
يمكن بصفة استثنائية، وحسب الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالتربية، اسناد ادارة ملحقة مدرسة اساسية الى معلمين مساعدين مديري ملحقات يوظفون من بين المعلمين المساعدين المثبتين الذين لهم اقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة والمسجلين على قائمة تأهيل.