الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الثاني — موظفو الادارة › الفرع الاول — مديرو ملحقات المدارس الاساسية
المادة 67
علاوة على المهام المرسومة للمعلمين المساعدين والمعلمين، يكلف . مديرو ملحقات المدارس الاساسية بمسؤولية السير المنتظم والتنشيط التربوي والثقافي داخل المؤسسة وربط الصلة بالمدرسة الاساسية التي تتبعها المؤسسة.
ويشاركون في تكوين معلمي المدرسة الاساسية وتحسين مستواهم.
يمارس مديرو الملحقات مهامهم في ملحقات المدارس الاساسية أو في المدارس الاساسية الموحدة.
ويكون مديرو الملحقات، وفقا لاهمية المؤسسة، اما معفين كليا أو جزئيا من التدريس من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
تحدد مقاييس الاعفاء من التدريس بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف