الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع السابع — سلك الاساتذة المبرزين
المادة 63
يكلف الاساتذة المبرزون بنفس المهام المرسومة لاساتذة التعليم الثانوى. ويمارسون عملهم بالأولوية في الاقسام النهائية ويقومون بنصاب خمس عشرة (15) ساعة من التعليم في الاسبوع.
ويكلفون باولوية تنسيق التعليم في مادتهم بالمؤسسة والتكوين التطبيقي للطلبة الاساتذة.
ويشاركون زيادة على ذلك، في عمليات التكوين والبحث والتجريب التربوي.
الفقرة الثانية شروط التوظيف