الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الخامس — سلك اساتذة التعليم الثانوي
المادة 55
يكلف اساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد العامة، والتقنية والفلاحية والتربية البدنية والرياضية
2 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبار وبصفة | والتربية الفنية والموسيقية في مؤسسات التعليم الثانوي.
استثنائية من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها معترف بها.
يخضع المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 اعلاه للمشاركة في التدريبات التكوينية التي ينظمها من أجلهم الوزير المكلف بالتربية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني، كما يمكن وضعهم للقيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية ويقومون بهذه الصفة خاصة بالتعليم عن بعد أو التكوين في محو الامية. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقوم اساتذة التعليم الثانوي بنصاب ثماني عشرة
(18) ساعة من التعليم في الاسبوع وعندما يكون نصابهم الاسبوعي في مؤسسة التعيين أقل من ثماني عشرة (18) ساعة، يتعين عليهم عند الحاجة، اكماله في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف