مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 4
يخضع الموظفون الذين تسرى عليهم أحكام | خارج الحرم المدرسي بمناسبة الاستعراضات والنشاطات هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون | التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة وانفتاحها على المحيط. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويجب أن تندرج هذه التنقلات في اطار مهام المنظومة التربوية واحترام السلطة السلمية.