مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الرابع — سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات
المادة 44
يضم سلك الاساتذة التقنيين في الثانويات ثلاث (3) رتب :
رتبة الاستاذ التقني في الثانوية
- رتبة الاستاذ التنقني في الثانوية، رئيس ورشة، رتبة الاستاذ التقني في الثانوية، رئيس أشغال.
الفقرة الاولى تحديد المهام