الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الثاني — سلك معلمي الاقسام المكيفة
المادة 41
يكلف اساتذة التعليم الاساسي كل حسب اختصاصه بتعليم المواد العامة والتقنية أو الفلاحية والتربية البدنية والرياضة والتربية الفنية والموسيقية في الطور الثالث من المدرسة الاساسية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في المدارس الاساسية كما يمكن وضعهم للقيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.
يقوم اساتذة التعليم الاساسي بنصاب اثنين وعشرين |
(22) ساعة من التعليم في الاسبوع، ويتعين عليهم، عند الحاجة، اكمال نصابهم الاسبوعي في مؤسسة أخرى أو في عدة مؤسسات تقع في نفس المدينة.
الفقرة الثانية شروط التوظيف