الباب السادس — احكام انتقالية وختامية
المادة 40
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما أحكام الامر رقم 75-32 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975، والمتعلق بالعدالة في العمل.
غير أنه وبصفة انتقالية تبقى أحكام هذا الأمر المتعلقة باختصاص مفتشية العمل في مجال المصالحة، وكذا الاحكام المتعلقة بتشكيلة المحاكم التي تفصل في المسائل الاجتماعية سارية المفعول الى أجل أقصاه 31 ديسمبر 1991، وذلك في انتظار وضع مكاتب المصالحة وكذا التشكيلة الجديدة للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية.