الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 3
يكون الموظفون المشار اليهم في المادة 2 اعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات التربية والتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية، ويمكن بصفة استثنائية أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الادارة المركزية والمصالح غير المتمركزة.
ويمكن أيضا الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزارات أخرى.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني قائمة هذه الاسلاك والمؤسسات.
الفصل الثاني الحقوق والواجبات رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه وللمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون فيها.