الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الثاني — سلك معلمي الاقسام المكيفة
المادة 38
يوظف معلمو الاقسام المكيفة من بين المترشحين الحاصلين على شهادة اختتام الدراسة في المعاهد التقنولوجية للتربية " نمط التعليم المكيف ".
الفقرة الثالثة احكام انتقالية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-168 (ج.ر عدد 33 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : يوظف معلمو الأقسام المكيفة من بين خريجي معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم الحائزين شهادة معلم التعليم الأساسي نمط "معلم القسم المكيف".