الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الثاني — سلك معلمي الاقسام المكيفة
المادة 37
يكلف معلمو الاقسام المكيفة بتلقين الاطفال المتخلفين أو المعاقين دراسيا تعليما مكيفا مع مستواهم العقلي أو حالتهم البدنية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الاقسام المكيفة التابعة لوزارة التربية، كما يمكن تعيينهم لدى مؤسسات أخرى ذات طابع تربوي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
يقوم معلموا الاقسام المكيفة بنصاب سبع وعشرين
(27) ساعة من التعليم في الاسبوع.
الفقرة الثانية شروط التوظيف