مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الاول — سلك معلمي المدرسة الاساسية
المادة 35
يدمج في رتبة معلمي المدرسة الاساسية :
1 - معلمو المدرسة الاساسية المرسمون والمتمرنون |
2 - الاساتذة المساعدون للتربية البدنية والرياضية المرسمون والمتمرنون، المصنفون في السلم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
3 - الاساتذة التقنيون في تكميليات التعليم التقني والفلاحي المرسمون.