الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الاول — سلك معلمي المدرسة الاساسية
المادة 32
يوظف المعلمون المساعدون :
1 - من بين الممرنين وممرني التربية البدنية والرياضية الناجحين في " شهادة الثقافة العامة والمهنية " .
2 - عن طريق الامتحان المهني من بين الموظفين المعلمين الذين يكونون في وضعية القيام بالخدمة عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون :
- اما مستوى السنة الثانية الثانوية أو مستوى السنة الأولى الثانوية وبيان التأهيل في المادة المدرسة.
ويجب على المترشحين زيادة على ذلك أن يكونوا قد مارسوا مهامهم مدة خمس (5) سنوات على الاقل عند . تاريخ الامتحان.