الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الاول — سلك معلمي المدرسة الاساسية
المادة 31
يكلف المعلمون المساعدون ومعلمو المدرسة الاساسية بتعليم الاطفال الذين أوكلوا اليهم وتربيتهم من النواحي الفكرية والاخلاقية والبدنية والمدنية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في الطورين الاول والثاني في المدرسة الاساسية وفي المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.
ويمارسون عملهم وفقا للمواقيت، والبرامج والتعليمات التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية.
يقوم معلمو المدرسة الاساسية بنصاب ثلاثين (30) ساعة من التعليم في الاسبوع.
الفقرة الثانية شروط التوظيف