مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو الادارة › الفرع الخامس — مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 188
يعين في المنصب العالي كمدير معهد والقائمون بالخدمة بهذه الصفة في معهد تقنولوجي للتربية | تقنولوجي للتربية رؤساء المؤسسات القائمون بالخدمة في معهد عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
تقنولوجي للتربية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.