الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو الادارة › الفرع الرابع — نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 184
يعين نواب المديرين للدراسات في المعاهد التقنولوجية للتربية من بين المترشحين المسجلين على قائمة التأهيل. يمكن ان يسجل على قائمة التأهيل :
اساتذة التعليم الثانوى المثبتون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة منها ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل في معهد تقنولوجي للتربية.
الفقرة الثالثة احكام انتقالية