مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الثالث — الاساتذة المكونون في التعليم الثانوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 176
يعين في المنصب العالي كاستاذ مكون في التعليم الثانوي اساتذة التعليم الثانوي المثبتون القائمون بالخدمة في المعاهد التقنولوجية للتربية عند دخول هذا / العدد 6 11 رجب عام 1410 ه