الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الثاني — اساتذة التعليم الاساسي الملحقون بالبحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 164
يساعد اساتذة التعليم الاساسي الملحقون بالبحث التربوي في اعمال البحث والدراسات ذات الطابع التربوي المتعلقة بالبرامج والطرائق والوسائل التعليمية في الطور الثالث من المدرسة الاساسية.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والتي يسند اليها برنامج في البحث التربوي وتحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التعيين