الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثاني — موظفو البحث التربوي › الفرع الاول — معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي الفقرة الاولى تحديد المهام
المادة 163
يعين معلمو المدرسة الاساسية المساعدون في البحث التربوي من بين معلمي المدرسة الاساسية المثبتين الذين لهم تأهيل يتوافق مع المنصب المطلوب شغله ولهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الاقل وبعد دراسة ملفهم المهني وتفتيش خاص.
تحدد كيفيات التفتيش المنصوص عليها في المقطع أعلاه من الوزير المكلف بالتربية.