مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الاول — الموظفون المعلمون › الفرع الثالث — الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي الفقرة الأولى تحديد المهام
المادة 153
يعين الاساتذة المطبقون للتعليم الثانوي من بين اساتذة التعليم الثانوي المثبتين الذين لهم خمس (5) سنوات اقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للتأهيل.