الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل السادس — موظفو التوجيه المدرسي والمهني › الفرع الثاني — سلك المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني
المادة 130
يوظف المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني : 1 (1) عن طريق المسابقة على اساس الاختبار من بين المترشحين البالغين من العمر احدى وعشرين ( 21 ) سنة على الاقل والحائزين شهادة الدولة المستشار في التوجيه المدرسي والمهني.
2 ) عن طريق الامتحان المهني من بين الاخصائيين النفسيين التقنيين المثبثين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
3 ) في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاخصائيين النفسيين التقنيين المثبثين، الذين لهم عشر سنوات ( 10 ) اقدمية بهذه الصفة والمسجلين على قائمة للتأهيل.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهني المنصوص عليهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.