الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الخامس — موظفو التفتيش والمراقبة › الفرع الثاني — سلك مفتشي التربية والتكوين
المادة 121
يكلف مفتشو التربية والتكوين، حسب شعبة اختصاصهم بتفتيش ومراقبة :
مؤسسات التعليم الثانوي والموظفين العاملين بها.
مؤسسات التكوين والموظفين العاملين بها.
التسيير الاداري والمالي للمدارس الأساسية والموظفين المكلفين به.
مراكز التوجيه المدرسي والمهني والموظفين العاملين بها.
هياكل تنشيط التغذية وتسييرها والموظفين العاملين بها.
- ملحقات المركز الوطني لتعميم التعليم والموظفين العاملين بها.
يمارس مفتشو التربية والتكوين مهامهم داخل مقاطعة تحدد رقعتها بمقرر من الوزير المكلف بالتربية.
يشتمل سلك مفتشي التربية والتكوين على شعبتين اثنين ( 2 ) :
شعبة التربية شعبة الادارة والتسيير.
تحدد اختصاصات كل شعبة بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفقرة الثانية شروط التوظيف