الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
المادة 110
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة وجود نواب المقتصدين بالتسيير المالي والمادي للمدارس الاساسية، ويكونون حينئذ أعوانا محاسبين لها.
الفقرة الثانية شروط التوظيف
استدراك، ج.ر عدد 39 لسنة 1990 : بدلا من «९९ يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة وجود نواب المقتصدون»، يقرأ «९९ يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة عدم وجود نواب المقتصدين.. الصفحة 265 - العمود الأول - السطر 28».