مرسوم تنفيذي رقم 90-49 · ج.ر عدد 6 لسنة 1990 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233

الباب الثاني — قائمة اسلاك الموظفين › الفصل الرابع — موظفو المصالح الاقتصادية › الفرع الثالث — سلك مساعدي المصالح الاقتصادية

المادة 110

استدراك، ج.ر عدد 39 لسنة 1990 : بدلا من «९९ يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة وجود نواب المقتصدون»، يقرأ «९९ يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون في حالة عدم وجود نواب المقتصدين.. الصفحة 265 - العمود الأول - السطر 28».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.