مرسوم تنفيذي رقم 90-49
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية ( استدراك ) 1233
الباب الاول — . احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 10
يستفيد الموظفون المكلفون بالنشاطات التعلمية والتكوينية من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية. غير أنهم يخضعون أثناء هذه العطل المدرسية للمشاركة في : :
- الامتحانات والمسابقات التربصات التكوينية، بطلب من المؤسسة التي تستخدمهم وبصفتهم مستفيدين أو مؤطرين.
وتحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية