مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المكتب في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزير الوصي.