مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
مكتب المركب الاولمبي الذي يدعى في صلب النص " المكتب " مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.