مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
وفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تبقى جميع علاقات العمل والحقوق المكتسبة عند تاريخ تعديل وضعية المكتب القانونية ثابتة بين المكتب والمستخدمين العاملين في هذه المؤسسة الذين سيخضعون للأحكام القانونية الأساسية السارية على المكتب عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.