مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 18
يحدد التنظيم الذاتي للمكتب ونظامه الداخلي بقرار من الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه | عليه . / العدد 5 4 رجب عام 1410