مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
يعين المدير العام للمكتب بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي :
وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها. 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية