مرسوم تنفيذي رقم 90-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية التي تلي الاجتماع المؤجل.
وتصح المداولات في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.