الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي على الخصوص :
مشاريع التنظيم الذاتي في المكتب ونظامه الداخلي الجداول التقديرية لإيرادات المكتب ونفقاته وحساباته .
التسوية المحاسبية والمالية الخاصة بالمكتب
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة مشاريع برنامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالمكتب قبول الهبات والوصايا التقدير المالي للخدمات المقدمة والنتائج المتحققة مشاريع اقتناء العمارات وكرائها، تسوية النزاعات التي يكون المكتب طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المكتب المسائل المرتبطة بوضعية المستخدمين القانونية وشروط توظيفهم، ودفع رواتبهم، وتكوينهم كما يمكن مجلس التوجيه ان يتداول في كل مسألة يطرحها عليه المدير العام، من شأنها تحسين التنظيم في المكتب وسيره، والمساعدة على تحقيق أهدافه.