مرسوم تنفيذي رقم 90-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-47 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية. 214
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المذكورة أعلاه.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 87-313 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 الذي يحدد أسعار بيع بعض المنتوجات البترولية يرسم ما يلي :