مرسوم تنفيذي رقم 90-45 · ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-45 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يمدد الاجل المحدد في المادة 4 الفقرة الاولى من المرسوم رقم 85-32 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 المتعلق بكيفية اعتماد بعض فترات العمل المؤداة قبل أول يناير سنة 1985 بعنوان التقاعد. 213

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.