مرسوم تنفيذي رقم 90-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
المادة 3
تحرر أحكام المادة 3 من المرسوم المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :
" المادة 3 : أن تتوفر في أية قطعة من طريق تقترح للتصنيف " الطرق الوطنية " المقاييس الآتية :
أن تتحمل حركة مرور يومية متوسطة سنويا تتجاوز كثافتها 1.500 سيارة في اليوم أو 450 شاحنة ثقيلة في اليوم أيضا،
- أن تربط بين عاصمتي ولايتين
- أن يكون عرضها المزفت سبعة ( 7 ) أمتار على الاقل."