مرسوم تنفيذي رقم 90-44
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
المادة 2
تحرر أحكام المادة 2 المذكورة في المادة الاولى أعلاه كما يلي :
" المادة 2 : تتكون اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة أعلاه من :
ممثل وزير التجهيز
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير الاقتصاد ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل عن المندوب للتخطيط. :
وتجتمع اللجنة بطلب من وزير التجهيز".