مرسوم تنفيذي رقم 90-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-43 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يضبط قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المالية لسنة 1989. 210
المادة 2
يمكن أن ينطبق على التجهيزات المبينة في ملحق هذا المرسوم الاستهلاك التنازلي حسب الشروط الواردة في المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكورة أعلاه.