مرسوم تنفيذي رقم 90-43
· ج.ر عدد 5 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-43 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يضبط قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المالية لسنة 1989. 210
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم قائمة التجهيزات التي يمكن أن ينطبق عليها الاستهلاك التنازلي، تطبيقا للمادة 11 من قانون المالية سنة 1989 ، التي عدلت وتممت المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.