المادة 3
التعاريف والأحكام التسعيرية : تطبق التعاريف والأحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
1 - الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي يخصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها المستهلك حسب احتياجاته.
ويمكن عند الاقتضاء وضع جهاز آلي لمنع المستهلك من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله. 54 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية /
ب - الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال الفترة التي تشملها الفاتورة ولهذا الغرض، على كل مشترك أن يعرف التعداد المناسب للسعر المطبق عليه.
ج - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الامر، حسب الساعات اليومية وحسب الفصول ويمكن أن يحتوي كل سعر على الاكثر ثلاثا من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض ( الليل ) ، وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
العدد 04 7 رجب عام 1411 ه
د - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الامداد بها إلى حد 50% من الطاقة الحية.
يسجل الفائض في فاتورة المستهلك حسب السعر المطبق عليه.
يترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض يساوي خمس 1 سعر الكيلوفار في الساعة المطبق على المشترك. 5